نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٨ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢١- موافقين للعدد والوقت [١].
٢٢- تجعل إحداهما حيضاً [٢].
٢٣- فعليها الإستظهار بترك العبادة [٣].
٢٥- الإحتياط في أيام النقاء [٤].
٢٦- إذا حصلت منها نيّة القربة [٥].
٢٧- فالأحوط الغُسل والصلاة [٦].
***
فصل: في حكم تجاوز الدم عن العشرة
١- وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات [٧].
أربعة في السبعة، فحينئذٍ ترى الدم أزيد من السبعة دون أن تتجاوز العشرة، فالمجموع حيض.
[١] لا يمكن تصوير موافقتهما في شهر واحد.
[٢] بل تحتاط في كلتيهما، عملًا بمقتضى العلم الإجمالي.
[٣] وجوباً بيوم واحد إن كان واجداً للصفات، واستحباباً في الزائد، ثم إنّ العمل بالإحتياط بالجمع بينالوظيفتين، منتروك الحائض، وعمل المستحاضة حسنٌ.
[٤] قد عرفت بأنّ تلك الأيّام معدودة من الحيض فتقتصر على تروك الحائض.
[٥] كما إذا كانت معذورة في تركه أو جاهلة بالحكم.
[٦] بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.
[٧] ولا يبعد ترجيح جانب العادة، فلا تترك الإحتياط في الصفات أيضاً.