نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٨ - فصل في أقسام الصوم
١- بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات [١].
٤- عدم الجواز مورد واحد [٢].
***
فصل: في أقسام الصوم
- وصوم النذر والعهد [٣].
- وأنا اجازي به [٤].
٢- بمعنى قلّة الثواب [٥].
بالعسر فشاة أو صيام ثلاثة أيام- كما في النصّ- من جهة التخيير بين الثلاثة في الأوّل.
[١] بل الأقوى ذلك في كفّارة اليمين.
[٢] بل موردان، والآخر كفارة القتل في الحرم، فإنه يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضرّه تخلّل العيد- كما في النصّ- حتّى مع العلم، وأما في غيرهما فمع العلم بعدم السلامة أو الشك والترديد فلا يجزى قويّاً، ومع الغفلة والعلم بالسلامة اعتقاداً، فعدم الإجزاء يكون بمقتضى الإحتياط ولا يترك ذلك.
[٣] ذكرنا سابقاً عدم صيرورة الصوم بنفسه واجباً فيه، وفي بعده من العهد واليمين.
[٤] والوارد في الخبر قوله: (وأنا اجزى به) أو (أجزى عليه).
[٥] ولو لانطباق عنوان مرجوح عليه عُدّ أهم من رجحانالصوم، أو بمزاحمته