نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٤ - كتاب المضاربة
- ولا يستحق العامل أجرة [١].
- أيضاً لقاعدة احترام [٢].
- فكذلك مضاربة فاسدة [٣].
٢٤- فمقتضى القاعدة التحالف [٤].
٢٩- يمكن أن يقال يكفي [٥].
٣٢- انّ الربح للعامل الأول [٦].
٣٧- لا يبطل البيع [٧].
[١] الأصحّ أن يقال: يستحق الأجرة إلّامع شرط عدمها، أو قصد التبرّع.
[٢] بل لأصالة عدم قصد التبرّع الذي هو مانع، فيحكم بالإستحقاق ظاهراً، وأما التمسّك بالقاعدة فمشكل، لكونه من الشبهة المصداقية.
[٣] وقد مرّ الكلام فيها.
[٤] والظاهر أنّ الحكم يختلف باختلاف طرح الدعوى، ففيما فرضه الماتن رحمه الله- وهو التحالف، وفي بعض الصور- يصير مدّعياً ومنكراً على حسب اختلاف المورد، ففيه الحلف لا التحالف.
[٥] لكنه ضعيف، لا يمكن الإعتماد عليه.
[٦] ولا يبعد القول بتحصيل رضا المالك في أخذ الربح، إذا كان الشراء بعين المال ولم يشترط المباشرة، بخلاف ما إذا كان في الذمّة، فالربح حينئذٍ للعامل الأوّل.
[٧] بطلانه لا يخلو عن قوّة، لكشفه عن كونه من رأس المال، أو من جهة