نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٦ - فصل في صلاة القضاء
٧- وإن كان الأحوط الجمع بينهما [١].
١١- فالأحوط قضاءها قصراً [٢].
١٣- والأحوط اختيار ما كان [٣].
١٦- يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة، ولو جهل الترتيب وجب التكرار [٤].
٢٠- ما اشتغلت به ذمّته أوّلا [٥].
٢٢- بأربع ركعات مردّدة بين الظهر [٦].
٢٣- والظهر والعصر ثم الظهر والعصر [٧].
[١] لا يترك الاحتياط.
[٢] بل هو الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن، وإن كان الأحوط في القضاء في تلك الأماكن أيضاً هو القصر.
[٣] الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت، وإن كان الإحتياط بالجمع حسناً.
[٤] لا يبعد عدم وجوبه إلّافي المترتبتين كالظهرين والعشائين، والظاهر عدم وجوب التكرار إلّافيما يعتبر فيه الترتيب، فالأحوط وجوباً هو الترتيب، فيظهر من ذلك حكم الفروع الآتية من الصور المذكورة في المتن.
[٥] أي بعد ما لم تكن مشغولة بشيء منهما، حتى يحصل له اليقين بواحدة منهما، فالزائد مشكوك.
[٦] والظاهر عدم الحاجة إلى ذكر العشاء للاستغناء عنها بإتيانها بعد المغرب.
[٧] لا حاجة إلى ضمّ العصر إلى الصبح والظهر، كما لم تضمّ فيما قبلة من السفر.