نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩ - فصل في النجاسات
١٤- فالأحوط الإجتناب [١].
١٦- فهو طاهر وإلّا نجس [٢].
١٧- حتى لو علم أنّه من الإنسان [٣].
١٩- لكن الأقوى جواز الإنتفاع [٤].
الخامس: تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال [٥].
٦- وإن كان لا يخلو عن وجه [٦].
٧- فالظاهر الحكم بنجاسته [٧].
[١] إن كان بحيث لو بقى على حاله صار متعفّناً، فالأقوى الإجتناب، وإلّا كانت طاهرة، وليس الملاك مجرّد الإتصال، بل المدار على وجود علقة الروح فيها.
[٢] بل نجس وإن كان قليلًا.
[٣] فيه إشكال.
[٤] خصوصاً في المتعارف فيه، كالتسميد وإطعام كلب الماشية.
[٥] والظاهر عدم الإشكال فيه، لأنه لو بنى على نجاسة دمه المتخلّف بطل الانتفاع به، وهو مخالف لظاهر الأدلة والمقطوع به عند الأصحاب.
[٦] بل له وجه قويّ ولا إشكال فيه، لما يجري فيه ما قلناه في دم الجنين.
[٧] لو شك في خروج ما يعتاد خروجه، فالأحوط الإجتناب، أمّا لو شك بعد خروج المعتاد، بين أن يكون من الخارج أو المتخلّف، فالأقوى الطهارة.