نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٩ - كتاب الإجارة
- الإجارة المعاطاتية جائزة [١].
١- اوّلهما من قوّة [٢].
٢- أقواها الأوّل [٣].
٤- ليس له فسخها بعد بلوغه [٤].
٦- قوّة الوجه الأوّل [٥].
٧- ومضى بعض المدّة [٦].
٨- الارش معه لا يبعد ذلك [٧].
***
[١] بل الأحوط هو الحكم باللزوم، لأن الغالب لا تحصل إلّابصورة اللزوم بالشروع في العمل، المستلزم لحصول التلف، ولو بجزء من المعوّض، وهكذا بتسليم العين المستلزم لذلك.
[٢] قوتّه ممنوعة في غير الغبن، وفيه سبب مستقل للخيار.
[٣] لا يخلو عن تأمّل، فالأحوط تجديد العقدين، لأن كلّاً منهما يقتضي أمر مضاداً للآخر في زمان واحد، ولا دليل على تقدم أحدهما.
[٤] محل إشكال وتأمّل، إذ صحّة الإجارة حتّى لما بعد بلوغه لا يوجب منعه عن حقّه.
[٥] بل الثاني أظهر وأولى.
[٦] مشكلٌ في هذه الصورة، فالأحوط تحصيل التراضي بين الفسخ والإبقاء.
[٧] مشكلٌ لعدم ثبوت كون الأرش على القاعدة حتى في غير البيع.