نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٩ - ختامٌ فيه مسائل متفرقّة
السابعة والثلاثون: والأوجه الثاني [١].
٤٠- والأوجه الأول [٢].
٤١- وجهان والأحوط الإتمام [٣].
٤٢- ويحتمل الفرق بين سبق [٤].
٤٣- على فرض الثلاث ترك ركناً [٥].
- بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة [٦].
٥٣- انه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة [٧].
[١] بل الأوجه هو الأول حسب ظاهر كلام المصنف، حيث كان الشك بعد الفراغ عن ركعة تامّة، أي لو أتى بها بعد السلام فإنّ أدلّة الشك في الركعات لا تشمله.
[٢] وإن كان الأحوط الإتمام بالبناء على الأربع، وإتيان سجدة السهو، ثم إعادة الصلاة.
[٣] أقواهما الأول، وإن كان ما ذكره أوفق بالإحتياط.
[٤] وهو ضعيف، والإحتياط المذكور لا يترك، كما صرّح به المصنف أيضاً.
[٥] في صورة ترك الركن لو كان ثلاثاً، والظاهر بطلان الصلاة، وإن كان الأحوط العمل بوظيفة الشاك ثم الإعادة.
[٦] والتعليل عليل لانجبارها بصلاة الإحتياط، فالحكم بالصحّة غير بعيد، لكن الاحتياط يقتضي أن لا يترك إعادة الصلاة بعد العمل بالوظيفة.
[٧] بل لابدّ مناتيان خمس صلوات، حتى يعلمالفائت منها إن كان منالرباعيتين.