نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤ - في التقليد
٤٤- بالشياع المفيد للعلم [١].
٤٥- على الصحة في أعماله السابقة [٢].
٤٦- يشكل جواز الإعتماد عليه [٣].
٤٧- فالأحوط تبعيض التقليد [٤].
٤٩- لا يعلم حكمها [٥].
٤٩- ما فعله مطابقاً للواقع [٦].
٥٠- أن يحتاط في أعماله [٧].
دون الحاكم الشرعي، وإلّا إن كان شخصياً حرم عليه الأخذ دون المال المأخوذ، لأنّه حقّه.
[١] أو الإطمينان، بل يكفي حسن الظاهر الملازم للظنّ نوعاً، بل ولو لم يلازم كما مرّ.
[٢] إذا لم يكن عالماً بعدم التفاته بذلك، كما مرّ.
[٣] لا مجال للإشكال، لأنه معدودٌ من الفروع دون الاصول، كأصل التقليد.
[٤] هذا الإحتياط لا يُترك، لو كان الأعلميّة محرزاً فيهما، وإلّا كان استحبابياً، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه.
[٥] ولا عرف لزوم الإحتياط فيها، وإلّا فهو المتعيّن، ولو بني وكان مطابقاً للواقع كان صحيحاً، وإن لم يقصد حال البناء السؤال بعد الصلاة.
[٦] أو لفتوى من يجوز تقليده أو يجب، كما مرّت الإشارة إليه في فروع سابقة.
[٧] بأحوط الأقوال لو لم يحتمل الأعلمية في شخص، وإلّا كان الأولى تقديمه.