نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٨ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٤٠- لا بأس بها من وراء [١].
٤٣- إذا كانت عنده زوجته [٢].
٥١- بتعمّد النساء في النظر [٣].
٥٢- الأحوط الحرمة [٤].
***
فصل: فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٤- في حرمة البنت والأمّ [٥].
- كفاية الوطي في القُبل [٦].
تشبيهه بالزوجة، وأمّا النظر ففي بعضهنّ جائز دون بعض، فكان الأولى أن يضيف إليهنّ: المعتدة بالتزويج أو التحليل أو الشبهة، كما لا يخفى.
[١] إذا لم يكن عن تلذّذ وريبة، وهكذا ما بعده، ولا يغمض كفّ الأجنبية.
[٢] لا وجه للتخصيص بل مطلقاً.
[٣] بل الرجال، بل الأحوط التحرّز فيما يعلم وقوع النظر إليهنّ ولو من غير تعمّد.
[٤] فيما إذا علم أنّه انسان، لكنه مرددٌ بين الرجل والمرأة الأجنبية، لا مطلقاً كما في المتن.
[٥] عدم اعتبار الدخول في حرمة الأم واضح، ولعله أراد عند من اعتبره.
[٦] لا يبعد كفايته بدون الإنزال في التحليل وتالييه، إلّاأن الأحوط وجوباً