نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٣ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الرابعة والعشرون: لأنه مالك له حين تعلّق الوجوب [١].
التاسعة والعشرون: ففيه إشكالٌ من حيث [٢].
الثلاثون: إلى مقدار الزكاة فضولياً [٣].
الرابعة والثلاثون: فإن الظاهر إجزائه [٤].
السادسة والثلاثون: لتحصيل الرئاسة فهو مشكل [٥].
السابعة والثلاثون: لا يخلو عن إشكال [٦].
التاسعة والثلاثون: إشكال من حيث كونه اعانه [٧].
الحادية والأربعون: والأظهر عدم اعتباره [٨].
***
[١] بناء على صحّة نذر النتيجة، كما لا إشكال في عدم الوجوب للمالك فيما بعد، كما مرّ.
[٢] لا إشكال فيه، حسب مسلكنا في باب الزكاة.
[٣] على مسلكنا لا فضولية هنا، بل لابدّ له من إخراج الزكاة.
[٤] ولا يترك الإحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً.
[٥] والظاهر كفايته إذا دفعها إلى الفقير، إلّاأن يشكل من جهة عدم قصد القربة، ولم نقل بكفايته حين الدفع إلى الحاكم.
[٦] والظاهر عدم الإشكال، لثبوت الولاية في مثله.
[٧] صدق الإعانة عليه مشكل.
[٨] بل قد عرفت اعتباره كما مرّ في السابعة عشر.