نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١٥ - الفصل الخامس
١- غير جنس الاجرة السابقة [١].
١- فإشكال فلا يترك [٢].
٢- من الاجرة إشكال [٣].
- بل يكفي أن يشتري الخيط [٤].
٤- لنفسه أو لغيره في الليل [٥].
- عقد أو ايقاع أو تعليم [٦].
- الأُجرة المسمّاة أو بعضها [٧].
- وإن كان ذلك الغير آمراً له [٨].
[١] الأحوط الإستحبابي ترك ذلك في غير جنسها.
[٢] بل الأقوى عدم الجواز فيها.
[٣] بل الأقوى عدم الجواز.
[٤] صدق العمل بمثله لا يخلو عن تأمّل، لظهوره في العمل على العين المستأجرة.
[٥] إذا لم يكن الليل متعلّقاً للإجارة، ولو انصرافاً، كما هو الظاهر من المتن.
[٦] إذا فرض عدم كونها منافياً، لأمكان وجود المنافاة في بعض الموارد
[٧] والظاهر أنّ مقتضى الفسخ استرجاع تمام الاجرة، وإنْ استوفي بعض المنفعة، غاية الأمر يُرد عوض المنفعة المستوفاة إلى الموجر.
[٨] والظاهر جواز الرجوع إلى الغير الآمر إن كان عالماً، لأنّه استوفي المنفعة مع علمه بكونها للمستأجر.