نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٧ - ختامٌ فيه مسائل متفرقّة
الخامسة عشر: وجب عليه الإعادة لكن [١].
السادسة عشر: ثم الاعادة ويحتمل الاكتفاء [٢].
السابعة عشر: يحتمل أن يقال يكفي بالتشهد [٣].
الثامنة عشر: يجب عليه الاتيان [٤].
التاسعة عشر: ويحتمل وجوب العود [٥].
العشرون: ويحتمل وجوب العود [٦].
الحادية والعشرون: صحّت صلاته ولا شيء عليه [٧].
الرابعة والعشرون: بل الأحوط أن لا ينوي [٨].
[١] على الأحوط، لإحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع فتكون الصلاة صحيحة، وهكذا يكون الحكم فيما بعده.
[٢] بل الأقوى صحّة الصلاة بتدارك القراءة، وإن كانت الإعادة أحوط، ومنه يظهر حال الفرعين الآخرين من عدم وجوب الإعادة فيهما أيضاً.
[٣] بل الأقوى هو الإتيان بهما من دون حاجة إلى الإعادة.
[٤] للتشهد فقط دون السجدة، ولا إعادة وإن كانت حسنة كما عرفت.
[٥] وهذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضي وقضائهما لا يخلو عن قوة.
[٦] هذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضيّ وقضائه قويّ أيضاً.
[٧] إن كان بعد تجاوز محل الواجب، أو بعد الفراغ، وإلّا يأتي بالواجب.
[٨] لا يترك الاحتياط.