نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٦٣ - فصل في الوضوءات المستحبّة
٣- والأحوط ترك المسّ [١].
١٠- أوّلًا ثمّ الوضوء [٢].
١٣- أحوطه الترك [٣].
١٤- ولا يبعد عدم الحرمة [٤].
١٥- عدم التسبّب لمسّهم [٥].
١٨- لأنّه هتك [٦].
***
فصل: في الوضوءات المستحبّة
٣- فيما قصدا لأجله [٧].
[١] لا يترك فيما يعدُّ من توابع البَشَرة، نعم لا يبعد عدم حرمته في المسترسل.
[٢] بل يجب محوه عند إرادة الحدث، وإلّا فانه يمكن في الوضوء إتيانه ارتماساً أو بصبّ الماء عليه، نعم مع عدم امكانهما فانه يجب الوضوء.
[٣] بل الأقوى الجواز.
[٤] بلالأحوط تركه، خصوصاً في آخر ما يحصل به الكتابة للكلمة مع قصده القرآن.
[٥] وذلك غير مناولتهم لأجل التعلّم، فإنه جائز، وإن علم حصول المسّ به.
[٦] والظاهر أنّ الملاك في النجس والمتنجّس هو صدق الهتك، وإلّا فانّه يجوز بلا فرق بينهما، كأخذ القرآن مع نجاسة اليد بلا رطوبة مسرية، ومع عدم صدق الهتك يجوز، وإن كان الإحتياط لا ينبغي تركه.
[٧] والظاهر كفاية وضوء واحد للمتعدّد ما لم ينقض، من دون لزوم تفصيل فيه.