نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢١ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
فصل: في أوقات اليوميّة ونوافلها
- وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب [١].
- فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر [٢].
- لكن الأحوط أن لا ينوي [٣].
- إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص [٤].
١- لاحتمال أن يكون نصف [٥].
٢- وإن كان الأحوط عدم التعرّض [٦].
٣- في الوقت المختصّ بطلت [٧].
[١] والأقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن زمان استتار القرص.
[٢] والأحوط هو الإتيان بقصد ما في الذمة، من دون تعيين للأداء أو القضاء، وهذا الإحتياط في العامد قويّ.
[٣] لا يترك الاحتياط في العامد والمضطرّ.
[٤] تأخير شروعها عن أول الزوال مشكل، لكنه بعد الشروع لا يبعد كون وقتها إلى ساعةٍ، فإطالتها بالتجاوز عنها مشكل، فالأحوط رعاية الوقت في طرفي البدء والختم.
[٥] وهو قوي جداً، فيكون الإحتياط فيه وجوبيّاً.
[٦] الإتيان بقصد ما في الذمّة موافق للإحتياط، لكنه يحتسب ظهراً ظاهراً، فما احتمله من احتساب العصر المقدم ظهراً ضعيفٌ.
[٧] وصحة الصلاة لايخلو عن وجه، ولو وقعت جميعها في الوقت المختص،