نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٩ - فصل في أحكام الخلل في القبلة
- أن يكون رأس ركبتيه إليها [١].
- يكون رأسه إلى المغرب [٢].
- والأحوط كون الذابح [٣].
***
فصل: في أحكام الخلل في القبلة
١- وإن أخّل بها جاهلًا [٤].
- لكن الأحوط الإعادة [٥].
***
[١] هو غير واجب إذا لم يخلّ بالصدق العرفي.
[٢] ما ذكره ينطبق على بلادنا، حيث أنّ القبلة تقع الى جهات الجنوب، بخلاف ما لو كان البلد في الجنوب والقبلة في الشمال فيصح عكسه، فالأولى أن يقال إنّ القاعدة الكليّة هي أن يكون رأس الميّت إلى يمين المصّلى، ورجله إلى يساره.
[٣] لا ينبغي تركه عملًا ببعض الأحاديث.
[٤] إذا كان في الموضوع لا في الحكم، خصوصاً إذا كان عن تقصير.
[٥] لا يترك إذا كان في الوقت، اذا كان قد صلّى الى جهتي اليمين واليسار لا خارجهما حتّى في المجتهد المخطئ، إلّاإذا كان مستدبراً، فوجوب الإعادة مطلقاً لا يخلو عن قوّة، كما أن وجوب القضاء أيضاً فيه قويّ في جميع الصور.