نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣١ - فصل في النجاسات
٢- لا إشكال في نجاسة الغُلاة [١].
التاسع: ١- سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء [٢].
١- والأقوى حرمته بمجرّد النشيش [٣].
١- وإن كان الأحوط الإجتناب عنهما أكلًا [٤].
٢- فالأحوط حرمته [٥].
٣- وإن غلت فيجوز [٦].
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام [٧].
[١] إذا كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة، أو الضروري من الإسلام. وهكذا في المجسّمة والمجْبِرة والقائلين بوحدة الوجود إذا استلزم اعتقادهم الإنكار المذكور.
[٢] وفي كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل يتوقف حلّيته حينئذٍ على التخليل لا بذهاب ثلثيه.
[٣] بل الأحوط حرمته بالنشيش لو لم يصل إلى حدّ الغليان.
[٤] لا يترك الإحتياط من حيث الحرمة في الأكل، وأما النجاسة فيكون الإحتياط فيها استحبابيّاً كما في أصل العصير العنبي.
[٥] لا بل الأقوى حرمته، وما ذكر من الوجه في غاية الضعف.
[٦] بل الأحوط عدم الجواز في هذا الفرض، إذا أحرز غليانه وإلّا فيجوز، عدا التمر فانه يجوز أكله في كلّ حال.
[٧] على الأحوط.