نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢ - في التقليد
٢٥- كان كمن لم يقلّد أصلًا [١].
٢٧- ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا [٢].
٢٨- صحّ عمله [٣].
٢٩- يجب في المستحبّات والمكروهات [٤].
٣٢- إلى الأعلم بعد ذلك [٥].
٣٣- ويجوز التبعيض [٦].
٣٤- فالأحوط العدول [٧].
[١] إذا لم يكن عمله موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده مع عدم موافقته الحكم الواقعي، كما أشرنا إليهما سابقاً.
[٢] بل يصحّ وإن لم يعلم إجمالًا وأتى به رجاءاً فطابق الواقع، أو وافق من وجب عليه تقليده من تلك الحيثيّة.
[٣] وإن لم يطمئنّ بعدم الإبتلاء ولم يبتلِ أو ابتلى ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده.
[٤] بل قد عرفت وجوب التقليد في جميع أفعاله وأعماله عدا الضروري والمقطوع به.
[٥] على الأحوط الأولى، إلّاأن يكون محرزاً فيجب.
[٦] إلّافي العمل الواحد في بعض صوره، كما إذا كان فتوى كل مع الآخر ممّا لا يمكن اجتماعهما فيه من حيث الصحّة والبطلان.
[٧] بل الظاهر لزوم الرجوع إلى أحوط القولين بين مقلَّده وبين الأعلم، إذا