نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩١ - فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
١١- وإن كان الأقوى الجواز [١].
١٢- ملكة الإجتناب عن الكبائر [٢].
١٤- وشهادة عدل واحد [٣].
١٦- وإن كان الأقوى جوازه [٤].
١٨- مع انه يحتمل اختصاص [٥].
١٩- فلا يحرم مزاحمة الغير له [٦].
٢٠- والمحدود بحدّ شرعيّ [٧].
***
فصل: في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
- في غير صلاة الجنازة [٨].
[١] في خصوص الأجذم والأبرص، بخلاف غيرهما حتى لمثلهم.
[٢] الظاهر أنّها الإجتناب عن المعاصي الناشئ عن الملكة.
[٣] وهو مشكلٌ إلّاإذا زال الوثوق.
[٤] لكن لا يترتّب عليه أحكام الجماعة، فلا ينوي الإمامة إلّارجاءاً، فلا يرجع إلى المأمومين عند الشك ونحوه.
[٥] لكنه بعيد، بل الظاهر عدم الإختصاص.
[٦] لو لم يستلزم محرّماً آخر، كهتك عِرض المؤمن، أو وهناً في الدين.
[٧] قد عرفت عدم الجواز فيه، بلا فرق بين حال قبل توبته أو بعدها.
[٨] كان الأولى ذكر الإستثناء في سياق قوله: (لأفضلهم في الصف الأوّل).