نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٨ - الفصل الخامس في الوصيّة بالحجّ
٢٥- قبل أدائه مشكلٌ [١].
٢٦- وإن كان الأقوى فيه الصحّة [٢].
٢٧- فيصح قصد الوجوب [٣].
***
الفصل الخامس: في الوصيّة بالحجّ
١- كل واجبٍ من الأصل [٤].
- فالأحوط في هذه الصورة [٥].
٣- بمقتضى الوصيّة في المندوب [٦].
[١] والظاهر عدم الإشكال في جواز الإستيجار والتبرّع عمّن عليه حجّ واجب، والظاهر أنّ قوله: (فى الحجّ الواجب) مرتبط بالمسالة الآتية مكان قوله: (وإن كان الأقوى فيه الصحّة)، وأنّ هذه الجملة كانت واقعة هنا، كما احتمله بعض الأجلّة، وكيف كان فانّ قوله: (في الحجّ الواجب) زائد هنا.
[٢] قد عرفت الكلام فيها في المسألة السابقة من زيادة هذه الجملة، أو كونها مكان قوله: (في الحج الواجب) وهي في مكانها.
[٣] إذا راعيا التقارن في الختم، وإلّا يشكل ذلك لمن تأخّر فيه.
[٤] بل الأقوى خروج الواجب البدني من الثلث، كما مرّ في محلّه.
[٥] بل الأقوى ذلك.
[٦] وجوب المبادرة في المندوب غير واضح إلّاأن يعرض عارض ويوجب التأخير، مثل الضياع وغيره.