نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الرابع في النيابة
١٥- أثم وتنفسخ الإجارة [١].
١٦- لا تصح الثانية بالإجازة [٢].
١٧- من الأعمال وهو مشكل [٣].
٢١- لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني [٤].
٢٢- إذن الموكّل أو الوارث [٥].
- كان له الفسخ [٦].
٢٣- العلم بالرضا من المستأجر [٧].
٢٤- والأقوى عدمه [٨].
[١] بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإعطاء اجرة المسمّاة، ومطالبة اجرة المثل، للعمل المستأجر عليه.
[٢] إذا كانت الإجارة على الحج بقيد مباشرته، كما هو المراد ظاهراً.
[٣] لا إشكال فيه كما مرّ، ويستحق اجرة المثل لما أتي من الأعمال.
[٤] فيه منع ظاهر، لأنّ كونه عوضاً شرعاً لا يقتضى بقاء الإجارة في ذمته، مع إمكان المنع في أصل العوضيّة، فتأمّل.
[٥] إذن الوارث فيما إذا كان الحجّ من ماله لا من مال الميّت، وإلّا لا أثر لإذنه.
[٦] يحصل الإنفساخ اذا عجز عن العمل لا الفسخ، بخلاف المستأجر فله خيار تعذّر التسليم لو لم يقدر عليه.
[٧] أو غيره المحامل، أو من جهة الإشكال في سنده ودلالته.
[٨] بل الأقوى جوازه والأحوط عدم اجزائه عنه.