نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٠ - خاتمة فيها مسائل
الثانية عشر: فما هو المتعارف من اجارة الدابّة [١].
الرابعة عشر: إذا كان قاصداً لذلك [٢].
السادسة عشر: بتعميرها واعمال عمل فيها [٣].
السابعة عشر: أو مطلقاً، بل يجوز [٤].
الثامنة عشر: لا يجب أن يقرأه مرتّباً [٥].
العشرين: ينقصُ من الأُجرة بمقداره [٦].
[١] ومثلها ما هو المتعارف في زماننا، من اجارة الرجل نفسه ليخدم الحجّاج خلال رحلتهم، فيقوم بتهيئة جميع مستلزمات سفر الحجّاج من البداية إلى النهاية.
[٢] أي لتمليك المنفعة وانتقالها بالتبعيّة.
[٣] مع التعيين على وجه يرتفع به الضرر.
[٤] مع عدم تعيين المدّة، وعدم الوثوق بحصوله في مدّة قريبة، فانّه يصعب الحكم بصحة الإجارة، بل الأحوط في هذه الصورة وما بعدها تنفيذها عن طريق عقد الجعالة دون الإجارة، والفرق بينهما واضح.
[٥] لولا التعارف الموجب لانصراف الإطلاق إلى الترتيب، نعم لا يبعد كفاية إصلاح الآية الواقعة غلطاً، دون إعادة ما بعدها، حتى مع الإنصراف المذكور.
[٦] والحكم بذلك مشكل، إذا كان النقص قابلًا للتدارك، فلا يخفى حينئذٍ رجحان المصالحة في ذلك المقدار، فإجراء ذلك المصالحة في الحج الذي ذكره التوزيع فيه لا يخلو عن وجه.