نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٥ - فصل في صلاة المسافر
٤١- والأحوط الجمع هنا [١].
٤٢- خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة [٢].
٤٣- قبل الزوال وجب الافطار [٣].
السادس: ففي وجوب القصر أو التمام [٤].
السابع: إلى الأماكن القريبة من بلاده [٥].
٤٨- أن يقال بوجوب التمام عليه [٦].
٤٩- ولكن الأحوط مع الاقامة [٧].
٥٥- وطناً غيره يقصّر [٨].
[١] لا يترك الاحتياط ما لم يشرع في طي مسافة جديدة.
[٢] هذا القيد غير دخيل فيما قبله، لأنه بنفسه يحتسب، فان كان الباقي مسافة يقصر، وإلّا فلا، ولكن الإحتياط في المسألة من جهة المسافة المركّبة من المعصية والطاعة ممّا لا يترك.
[٣] إن كان الباقي مسافة، ولو ملفّقة مع الشروع بالسير لا قبله.
[٤] والظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن بيته معه، وإلّا الأحوط الجمع.
[٥] إذا كان بمقدار المسافة الشرعية، لا القريبة الأقلّ منها.
[٦] بل الظاهر اعتبار السفر الموجب للقصر في كونه عملًا له.
[٧] لا يترك الاحتياط.
[٨] ما لم ينطبق عليه أحد العناوين الموجبة للحكم بالإتمام.