نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤ - فصل في الماء المستعمل
٨- بل لا يبعد [١].
٩- وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢].
٩- أيضاً إشكالًا [٣].
١٠- بل وللأطفال أيضاً [٤].
١٠- ويجوز بيعه مع الإعلام [٥].
***
فصل: في الماء المستعمل
- والأقوى جواز استعماله [٦].
[١] محلّ إشكال، لعدم شمول أدلة الترجيح بالعدد لمثل المورد، إلّاأن يفيد الإطمينان فيكون له وجه، لكنه خارج عن الفرض.
[٢] لا يترك الإحتياط فيه إذا لم يوجب الإطمينان.
[٣] إلّاإذا أفاد الإطمئنان العقلائي، بل وهكذا لو لم يكن عادلًا، ولكن كان ثقة وحصل بإخباره الإطمئنان العقلائي.
[٤] والأحوط ترك سقيهم النجس والمتنجّس، نعم لا يجب منعه عنهما.
[٥] فيما إذا علم أنّه لو لم يعلمه لاستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وإلّا فلا، كما أنّه لو لم يعلمه فيما يجب فيه الإعلام لا يكون البيع باطلًا، بل يكون آثماً.
[٦] الأحوط الترك مطلقاً، غاية الأمر أنّه عند الانحصار يكون أحوط منه الجمع بينه وبين التيمّم في الغسل والوضوء.