نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٤ - كتاب المزارعة
١٥- ملكية العامل لمنفعة [١].
- واشتراك البذر بينهما [٢].
١٧- ولا مطالبة الأرش إذا أمره [٣].
١٧- وقد ظهر حكم الجميع في طي [٤].
١٨- وليس عليه أجرة الأرض [٥].
١٩- فلا يضرّ مثل هذه الجهالة [٦].
- فليس على المالك [٧].
[١] والظاهر أنّ عقد المزارعة يكون على نحو استحقاق كلّ من العامل والمالك على الآخر بذل ما يحتاج إليه من الأرض والعمل، وليس بصورة تمليك عين أو منفعة.
[٢] ذلك مشكل، بل الظاهر كونه لصاحبه، والإشتراك يحصل في الحاصل.
[٣] قد عرفت انه ثابتٌ اذا لم يستلزم عليه الضرر، وإلّا يثبت مطالبة الأرش منه، إلّاأن يستلزم عدم القلع الضرر على المالك أيضاً، فيلاحظ أقل ضرراً، فالأحوط فيه هو التصالح.
[٤] ولم يذكر وجه الصورة الثالثة، إلّاأنّه يظهر حكمها من الصورة الثانية.
[٥] بل على الزارع ذلك، إن كان هو الغاصب للبذر مع جهل المالك، وعلى المالك أجرة العمل إن كان عكس ذلك.
[٦] لو لم توجب الغرر وإلّا يشكل.
[٧] لو لم يكن أمراً متعارفاً، وإلّا يتوجّه إليه.