نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٢ - كتاب المزارعة
- إذنٌ في لوازمه [١].
٤- بناءً على ما هو الأقوى من [٢].
٥- ليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل [٣].
- أو لا وجهان [٤].
٦- الأمر بإزالته بلا أرش [٥].
- لا يبعد صحّته ووجوب [٦].
٧- صريح جماعة الأوّل [٧].
[١] ومنها جواز الرجوع مع إعطاء الغرامة، لا عدم جواز الرجوع فقط.
[٢] بل الأقوى خلاف ذلك قضيةً لمفهوم المعاوضة، إلّاأنّ المقام لا يكون مبتنياً عليه، ولا يسع المقام تفصيله.
[٣] والظاهر كونه مشروطاً بالسلامة، بمعنى وجود الحاصل.
[٤] الأوّل هو الأوجه، لو أُريد من السلامة وجود الحاصل، والثاني لو أُريد منه في مقابل العيب.
[٥] بل حتى مع الأرش على إشكال فيه، إن كان التأخير من قبل اللَّه، أو إبقائه ومطالبة الأجرة وهو أحسن، لو لم يستلزم تضرّر المالك به لحفظ الزرع فيه عن التضييع والإسراف بالإزالة، كما هو الحال في الأوّل.
[٦] لو لم يستلزم الضرر، كما هو الغالب وكان بصورة التراضي.
[٧] وهو الأقوى، مع ضمان النقص الحاصل بسببه إذا حصل نقص.