نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٧ - فصل في صوم الكفارة
- بين الأب والأم على الأقوى [١].
- هو الولد الأكبر وإن كان [٢].
٢٥- فالظاهر عدم الوجوب [٣].
٢٧- وإن كان الأحوط الترك [٤].
***
فصل: في صوم الكفارة
- وكفارة من أفطر على محرّم [٥].
- ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر [٦].
- فإنها بدنة أو بقرة ومع العجز [٧].
[١] بل على الأحوط في الامّ، كما مرّ.
[٢] أي الذكور، لأنّه أولى بالميراث ولو من جهة الحبوة.
[٣] محلّ تأمّل، فالأحوط هو الإتيان، إلّاأن يحصل الإطمئنان بالإتيان من حاله.
[٤] لا يترك الاحتياط، وهكذا فيما يتلوه من الواجب الموسّع.
[٥] على الأحوط كما مرّ.
[٦] بل بعد العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في البدنة، والثلاثين في البقرة، والعشرة في الغزال، ينتقل إلى صيام ثمانية عشر في الأوّل، والتسعة في الثاني، والثلاثة في الثالث، وتفصيل حكم المسألة موكول إلى محلّه.
[٧] بل الصحيح هو التخيير بين البدنة والبقرة والشاة مع التمكن، فمع العجز