نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٧ - فصل في صلاة القضاء
٢٥- أتي بتسع صلوات [١].
٢٦- يجوز الإكتفاء بالقدر المعلوم [٢].
٢٨- وإن كان الأحوط تقديمها عليها [٣].
٢٩- فالأحوط استحباباً أن يأتي [٤].
٣٤- الأحوط لذوي الأعذار تأخير [٥].
٣٦- ممّا فيه الضرر عليهم [٦].
***
[١] مع سقوط وجوب مراعاة الترتيب عند الجهل، لا مجال لهذه الفروع، بل يأتي في هذا الفرض بخمسة صلوات.
[٢] لكنه مشكلٌ، فالأقوى التكرار بما يحصل منه العلم بالفرع، خصوصاً في الفرع اللاحق.
[٣] لا يترك الاحتياط في فائتة اليوم، كما أنّ الأحوط العدول عمّا شرع فيها إلى الفائتة، ولايترك ذلك لو بقى مجال العدول.
[٤] لا يترك الاحتياط ولا يكتفي بها مع العلم بالترتيب، فيعيدها بعد اداء الفوائت، وإلّا فلا، كما عرفت ذلك من عدم وجوب مراعاة الترتيب مع الجهل.
[٥] لا يترك الاحتياط، وكذا في صورة العلم والإتيان بها وكشف الخلاف.
[٦] بل مطلقاً على الأحوط، كما مرّ في أحكام النجاسات.