نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٣ - فصل في شرائط لباس المصلي
١٩- في غير المأكول جاهلًا [١].
٢٠- وإن أطلق عليها اسم اللّبس [٢].
٢٢- في الذهب جاهلًا [٣].
٢٥- تجوز الصلاة فيه [٤].
- أيضاً على الأقوى [٥].
- وكذا الخنثى المشكل [٦].
- وكذا لا بأس بالكف به [٧].
٢٦- والتدثر به [٨].
والفنك والحواصل.
[١] أي بالموضوع، فالأقوى صحة صلاته، وفي الناسي الأحوط عدم الصحّة.
[٢] لا يترك الإحتياط في الإجتناب فيه، لكن صدق اللّبس ممنوع فيه.
[٣] بالموضوع دون الحكم، خصوصاً إذا كان عن تقصير.
[٤] مشكل، فالأحوط نزعه حال الصلاة، إلّاأن يكون مضطراً أو في ضيق الوقت.
[٥] فيه إشكال، فوجوب نزعه حال الصلاة أحوط.
[٦] يجوز لبسه دون الصلاة، لما قد عرفت من جوازه حتى في النساء أيضاً، وعدّها نوعاً مستقلَا بعيد غايته.
[٧] مشكلٌ، خصوصاً إذا صدق إمكان ما تتم فيه الصلاة فضلًا عن الزائد عنه.
[٨] لعّل مراده التغطي في حال النوم حيث لا يصدق اللبس، وإلّا في مثل