نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٦ - فصل في أحكام القضاء
٦- يجوز له الإكتفاء بالأقل [١].
- إذا كان الفوت لمانع [٢].
٩- انصرف إلى السابق [٣].
١١- لا يجوز العدول إلى غيره [٤].
١٢- يستحب النيابة عنه في أدائه [٥].
١٣- والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية [٦].
١٤- بقية الصور المذكورة [٧].
١٨- الأحوط عدم تأخير القضاء [٨].
١٩- لا ما تركه عمداً أو أتى [٩].
[١] هذا إذا لم يعلم عدد ما فات- كما هو المراد ظاهراً- وإلّا لابدّ من الإتيان بالأكثر.
[٢] بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[٣] من جهة ثبوت الكفارة التي كان نتيجةً لعدم نيته اللاحقة بخصوصه لا مطلقاً.
[٤] إلّاإذا كان العدول إلى المندوب.
[٥] في إثبات الإستحباب تأمّل، فيأتي به ثم يهدى ثوابه.
[٦] لا يترك الاحتياط في الثانية دون الأولى.
[٧] بل قد عرفت بأنّه لا يترك الإحتياط وذلك بالجمع في الأخيرة منها.
[٨] بل لا يترك الاحتياط، إذا لم نقل بأنّ الحرمة هي الأقوى.
[٩] بل قد مرّ في الصلاة أنّ التعميم أقوى حتى في الصوم في صورتي الطغيان والعصيان.