نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠ - فصل في النجاسات
١٢- فالأحوط الإجتناب عنه [١].
١٣- والأولى غَسل الفم [٢].
١٤- فهو طاهر [٣].
السادس والسابع: وإن كان الأحوط الإجتناب عن المتولّد [٤].
الثامن: منكراً للأُلوهية [٥].
- بل مطلقاً على وجه [٦].
١- إن كان أحد الأبوين مسلماً [٧].
[١] بل الأقوى طهارته.
[٢] بل الغَسل هو الأحوط الذي لا يترك.
[٣] وهو لا ينافي مع لزوم الجمع بين حكمي الجبيرة والمباشرة بالوضوء، أو الغُسل بمقتضى العلم الإجمالي بكونه دماً أو لحماً، فيما إذا كان دفعه حرجيّاً.
[٤] بل لا يخلو الحكم بالإجتناب عنه من قوّة، وهكذا يكون في الإحتياط في المتولّد من أحدهما الطاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر.
[٥] لا يبعد أن يكفي في صدقه مجرد عدم الإعتراف، فيشمل الشاك المقصّر الذي لا يقرّ بالشهادتين.
[٦] إذا كان الزنا من الكافر أو من كليهما، بخلاف ما لو كان الزنا من المسلم، فإنه يلحق بالكافر فيحكم بالنجاسة.
[٧] قد مر آنفاً تفصيل ذلك فلا نعيده.