نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٣ - فصل في الأذان والإقامة
٣- لا العزيمة على الأقوى [١].
شرط السقوط الأول: كلاهما أدائية [٢].
شرط السقوط الثاني: اشتراكها في الوقت [٣].
شرط السقوط الثالث: وكذا مع البعد كثيراً [٤].
شرط السقوط السادس: أن يكون في المسجد [٥].
- السقوط على وجه الرخصة [٦].
المسقط الثالث: أن يأتي بالبقية ويكتفي به [٧].
المسقط الرابع: أذان الغير أو إقامته [٨].
[١] لا اقوائية فيه، بل العزيمة هو الأقوى.
[٢] لزوم هذا القيد لا يخلو عن تأمّل، نعم الإحتياط يقتضى عدم اكتفاء المستأجر عن الغير المشروط عليه الإقامة، أو هي مع الأذان بذلك.
[٣] اعتباره غير معلوم، فلا يبعد صحة الإكتفاء به غير ما عرفت من المستأجر عن الغير.
[٤] بما لا يصدق الدخول على الجماعة عر فاً.
[٥] بل السقوط مطلقاً قويّ.
[٦] قد عرفت خلافه، فالإتيان في الموارد المشكوكة برجاء المطلوبيّة لا ينافي العزيمة أيضاً.
[٧] مشكل جدّاً.
[٨] بشرط أن يحكيها كما ورد في الشرع، من دون أن يغيّر الحيّعلات بالحولقة.