نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٥ - كتاب الزكاة
- فالظاهر ثبوت الإستحباب [١].
٤- من كونه مالكاً [٢].
٦- لا يمنع من تعلّق الزكاة [٣].
٨- لا تجب في نماء الوقف العام [٤].
٩- فالأحوط إخراج زكاتها [٥].
١١- يؤدّي عنه صحّ [٦].
١٢- وجب إخراجها أوّلًا [٧].
يكون تركه بطريق أولى.
[١] قد عرفت خلافه في أصله، فضلًا عن فرعه.
[٢] كما هو الأقوى عندنا من تحقّق الملكيّة للعبد.
[٣] في غير الخيار المشترط فيه بردّ مثل الثمن، المستلزم لردّ العين المنافي للتصرّف فيه، والموجب لإنتقال العين وانهدامها.
[٤] قبل القبض في الوقف العام علي الأفراد، كما لا زكاة في نمائه في الوقف العام على جهة عامّة كالمسجد والحسينيّة.
[٥] لا وجوب فيه، إلّاأن يصدق عليه التمكّن من التصرّف، ولعلّه هو المراد، ومنه يظهر ما يتلوه من الفرعين، حيث يجب لو لم تكن فيه مشقّة ومهانة، وصدق عليه التمكّن من التصرّف عرفاً.
[٦] براءة ذمّته تكون بالأداء لا بخصوص الشرط فقط.
[٧] من غير العين، ثم الوفاء بالنذر من العين.