نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٥ - فصل في أحكام القضاء
٣- إلى الحاكم الآخر أيضاً [١].
٨- أن لا يصوم حتى يتيقّن أنّه [٢].
١٠- مخيّراً بين أفراد المتوسّط [٣].
***
فصل: في أحكام القضاء
- فلا يجب قضاءه وإن كان أحوط [٤].
- وكذا لا يجب على المغمى عليه [٥].
- وإنْ كان الأحوط القضاء [٦].
٥- قبل الفجر إلى الغروب [٧].
[١] إذا اعتقد أنّ حكمه حكم اللَّه من جهة أهليّته للحكم.
[٢] بل حتى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان، فيأتيه على ما في ذمّته من الأداء وغيره، وهذا هو الأحوط.
[٣] لا يبعد القول بلزوم الأخذ بما هو الأقرب إليه من الأماكن المتعارفة.
[٤] إن لم يتناول المفطر قبل الزوال، ونوى الصوم وأتمّ، فلا وجه حينئذٍ للقضاء، نعم إن لم يتمّ فالإحتياط يقتضي ذلك.
[٥] عند طلوع الفجر، وأما في أثناء النهار فقد عرفت حكمه.
[٦] إن لم يجدّد النيّة، وكان إسلامه قبل الزوال، ولم يتناول المفطر قبله، وإلّا لا وجه للإحتياط.
[٧] أو إلى الزوال.