نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الخامسة عشر: أن يقترض على الزكاة [١].
- وما ذكرنا في الحاكم وجهان [٢].
السادسة عشر: بأحد الوجوده المذكورة [٣].
السابعة عشر: ففيه خلاف وإشكال [٤].
الثامنة عشر: موضوع الحكم إشكال [٥].
العشرون: في نفقتهم فيه إشكال [٦].
الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة [٧].
[١] لا يخلو عن إشكال، والأصحّ هو الذي يذكره بعده، بأن يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من الزكاة، وذلك لأنّ الزكاة- على مختارنا- حق لا ملك، فالاقتراض للزكاة مشكل، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأوّل كما قاله الماتن.
[٢] أقواهما العدم.
[٣] مع الحاكم أو مع الفقير في الأول والثالث، كما أن الشرط يصح في المصالحة التي تقع مع الحاكم.
[٤] فالظاهر اشتراطه حال التعلق، إلّاأنّ الأحوط ذلك إن تمكّن من الإخراج قبل تلفه.
[٥] الظاهر عدم الإشكال في المنع عن الزكاة في الثلاثة.
[٦] بل الأقوى عدم الجواز.
[٧] بل يجوز إذا كان فقيراً، ولو صرفها للزيادة أو أعطى لذلك.