نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨ - فصل في النجاسات
الرابع: لكن الأحوط في اللَّبن الإجتناب [١].
١- تنفصل من الشفة [٢].
٢- طاهرة على الأقوى [٣].
٢- نعم إذا أخذت من يد المسلم [٤].
٦- ما يؤخذ من يد المسلم [٥].
٧- ما يؤخذ من يد الكافر [٦].
٩- السقط قبل ولوج الروح نجس [٧].
١٣- المضغة نجسة [٨].
[١] لا يترك ذلك، خصوصاً فيما إذا لم يكن مأكول اللحم.
[٢] دون حدوث ألم بأن كان انفصالها سهلًا.
[٣] فيما إذا انفصلت بعد زوال الحياة منها ولو كان من الميتة وإلّا تكون نجسة، ولو كانت مبانة من الحيّ، فانّ حكم امساكها، حكمها لو لاقاها مع الرطوبة.
[٤] لا أثر لذكر هذا القيد، لأن حكم مشكوك الطاهرة والنجاسة ولو من جهة كون الشك من الحيّ أو الميّت، هو الطهارة.
[٥] أو من سوق المسلمين، وإن كان البائع يد الكافر، إلّاأن يعلم خلافه.
[٦] إذا لم يكن في سوق المسلمين، وإلّا يحكم بطهارته، سواء علم سبق يد المسلم عليه أم لا.
[٧] على الأحوط.
[٨] على الأحوط، وكذا فيما بعدها من المذكورات.