نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٨ - كتاب الإجارة
- فإنه أيضاً محلّ إشكال [١].
٥- يلزم تعيين الزمان [٢].
- الأمران: ففيه قولان [٣].
١٠- أقواها الثاني [٤].
- بعنوان الجُعالة، فلا مانع [٥].
١١- بطل لما مرّ من الجهالة [٦].
١٢- وهذا باطل للجهالة [٧].
[١] والظاهر أن مراده من الإشكال، من حيث أنّ مآله الى استمتاعه بالبُضع لا في أصل المسألة، وهو لزوم توقّف صحّة نكاحها على إذن الولي، لأنه منصوص بالنص الصحيح والموثّق.
[٢] إذا كان التعيين فيه دخيلًا في الرغبات.
[٣] عدم الصحّة أوجه وأقوى.
[٤] في التعبير الأوّل وفي الثاني يصح في الشهر الأوّل ويبطل في الزيادة.
[٥] احتسابها جُعالةً مشكل، لأنه يعتبر فيها كون العامل غير باذلٍ، وليس هنا كذلك، إذ العمل صادرٌ عن المالك لا المستأجر.
[٦] بل الصحّة فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه، لعدم وجود الجهالة والابهام في العمل والاجرة، وعدم تعيّن ما يستحقّه عليه من العمل،- هذا فضلًا عن أنّ كون اختياره بيد العامل- غير ضارٍ.
[٧] قد مرّ بأنّ الصحّة أوجه.