نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٨ - فصل في شرائط صحّة الصلاة من حيث النجاسات
١٤- فلا يبعد جوازه بل وجوبه [١].
١٦- وإن كان الأحوط اللحوق [٢].
١٩- الظاهر العدم [٣].
٢٢- وجب محوه [٤].
٢٣- لا يجوز اعطاءه بيد الكافر [٥].
٢٦- فالأحوط والأولى [٦].
٢٨- لا يختص بمن نجّسه [٧].
٢٩- ولم يمكن الإستيذان منه [٨].
[١] بل يتيمّم ويدخل، إلّافيما إذا عجز عن التيمّم، بل يجب إن استلزم هتكاً للمسجد، وكذلك الحكم في المسجدين.
[٢] لا يترك ذلك لنوعيّة الدخول في المسجد.
[٣] بل الأحوط الوجوب إذا لم يستلزم الهتك وإلّا فلا ترديد في الوجوب.
[٤] إذا لم يمكن تطهيره، كما أشار إلى هذا القيد في الفرع اللاحق.
[٥] إذا استلزم المهانة أو المسّ الموجب للنجاسة، وإلّا لو أخذه مع قصد المعرفة فلا مانع فيه ولا حرمة مع رعاية الشرائط كما لا يكون أخذه منه واجباً.
[٦] لا يترك.
[٧] بل للحاكم إلزامه وصرف الأموال في تطهيره، وإن كان على نحو الواجب الكفائي.
[٨] أو امتنع المالك عن الاذن، فحينئذٍ عليه ذلك، ولا يحتاج إلى تحصيل ف الاذن من الحاكم، وإن كان أحوط.