نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٤ - فصل في صلاة المسافر
٣٣- بل وإن لم يكن الذهاب أربعة [١].
- فالأحوط الجمع بين القصر والتمام [٢].
٣٤- داعي الطاعة مستقلًا [٣].
- ففي المسألة وجوه [٤].
٣٦- في الحليّة والحرمة على الواقع [٥].
٣٩- وجب عليه الإقامة [٦].
٤٠- وما دام عليها يقصّر [٧].
- ويقطع المسافة أو أقلّ [٨].
[١] قد عرفت اعتبار كونه أربعة.
[٢] لا يترك الاحتياط، وإن كان التمام هنا أقوى.
[٣] بنحو اللولائي، وإلّا فانّه غير ممكن كما هو واضح.
[٤] التفصيل بين التبعيّة بالقصر والإشتراك بالتمام قويّ.
[٥] على الأقوى، خصوصاً في الحرمة، لإمكان القول بجواز القصر مع اعتقاد الحليّة ولو بالأصل، ومع ذلك كله يكون الأحوط في جميع الصور هو الجمع.
[٦] وجوبها محل تأمّل، إلّاأن يرجع النذر إلى عدم السفر، وكان راجحاً إن اعتبرناه فيه، فالأحوط هو الجمع ولا يترك.
[٧] إذا لم يكن الرجوع موقوفاً على السفر الذي فيه ترتب الغاية المحرمة، وإلّا يتمّ في الرجوع.
[٨] ولو ملفّقة، وإلّا لا يجوز الأقلّ من الأربعة للذهاب فقط كما عرفت.