نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٨ - الشرط الثالث الاستطاعة
- فحجّ، فالظاهر الإجزاء [١].
- مع بقائها إلى ذي الحجّة [٢].
- مسلّمية عدم الإجزاء [٣].
٦٦- لم يجزه عن حجّة الإسلام [٤].
- مشروط بعدم المانع [٥].
٦٧- ثالثها الفرق بين المضرّ [٦].
٦٩- الإخلال بصلاته [٧].
٧٠- على نحو الكلّي في المعين [٨].
[١] إن لم يتبيّن اتّحاد بعض أفعال الحج مع الحرام الغير المعذور في جهله، وكان مفسداً له.
[٢] بل إلى حين تمام العمل كما مرّ.
[٣] وهو الأقوى، لدلالة الدليل فضلًا عن الإجماع.
[٤] لو كان الواجب في فعله والحرام في تركه أهمّ من الحج، على الأحوط الندبي.
[٥] بل الملاك ليس فيما ذكره، بل لأجل كونه من قبيل المتزاحمين لو لم نقل بالترتّب، وإلّا لاحتمل الصحّة كما هو الظاهر.
[٦] وهذا هو الأقوى.
[٧] في بعض صوره، كالإخلال ببعض الشرائط بالتبديل إلى بدله مشكلٌ، بل وهكذا في سقوط وجوب الحج بأكل النجس أو شربه، بل يعمل بوظيفته فيه.
[٨] بل الأقوى في غير الزكاة عدم التصرّف قبل أداء الحقوق.