نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٩ - الشرط الثالث الاستطاعة
٧٢- انّه يجب عليه مباشرة [١].
٧٣- وقد يقال بعدم الفرق [٢].
٧٧- وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة [٣].
٨٠- تحصيلًا للمحرّم، وجهان [٤].
- وأنكرت قُدّم قولها [٥].
- وجهان في صورة عدم [٦].
- وإن كان الأقوى الصحّة [٧].
٨١- والأقوى اعتبار بقائها [٨].
[١] على الأحوط، ومنه يظهر حكم ارتفاع العذر في أثناء العمل، أو في أثناء الطريق بنحو الأولوية.
[٢] هذا الإحتمال لا يخلو عن رجحان.
[٣] لا يخلو عن إشكال.
[٤] لا يخلو الوجوب عن رجحان، لو لم يستلزم الحرج والمهانة عليها.
[٥] والظاهر رجوع المسألة إلى الترافع والتداعي.
[٦] لا يبعد جواز منعه عنه، لولا حكم الحاكم على خلافه.
[٧] إن كان الأمن في الواقع موجوداً، وإلّا فمشكل.
[٨] بل الأقوى اعتبار بقائها إلى تمام الأفعال مطلقاً، بلا فرق بين الإستطاعة المالية والبدنية والسربيّة وغيرها، كما مرّ في المسألة الثامن والعشرين.