نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٩ - الفصل الخامس في الوصيّة بالحجّ
٤- والأحوط الأظهر الأوّل [١].
٦- أو في وجوه البرّ [٢].
- اطلاق الخبرين الأوّل [٣].
٩- لأن الظاهر من حال الموصي [٤].
١٠- وكذا الحال إذا ملّكه داره [٥].
١١- خروج الزائد عن اجرة [٦].
- بعدم وجوب الإستيجار عنه [٧].
١٣- فالظاهر حمل أمره على الصحّة [٨].
١٧- الوارث منكراً أو ممتنعاً [٩].
***
[١] إذا كان في الورثة صغار.
[٢] وهو الأقوى.
[٣] بل العمل بهما هو المتعيّن.
[٤] وما ذكره وإن كان كذلك بحسب النوع، إلّا أنّه يستفاد ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في موارد مختلفة، فراجع باب الأوقاف والنذور.
[٥] في هذا المثال وتاليه يكون الحق مع القمّي رحمه الله.
[٦] بل وخروج ما به التفاوت بين اجرة الحج ماشياً أو حافياً واجرته من غيرهما.
[٧] لو لم يعلم تعدّد المطلوب، وإلّا وجب الإستيجار.
[٨] محل إشكال بل منع، فيجرى فيه ما ذكره في تاليه.
[٩] الحكم بوجوب الدفع فيالصورتين مشكل، بل لا يبعد الحكم بجواز صرفه بنفسه.