نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٩ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
فصل: في مسجد الجبهة من مكان المصلي
- إذا لم تكن المعادن [١].
١- لا يجوز السجود في حال [٢].
٤- إشكال بل المنع لا يخلو عن قوة [٣].
٦- وفي جوازها على الترياك إشكال [٤].
٨- يجوز على نخالة الحنطة والشعير [٥].
١٠- لا بأس بالسجدة على ورق العنب [٦].
١١- في بعض البلدان دون بعض [٧].
٢٣- والأحوط تقديم الأول [٨].
[١] لا خصوصية فيها، بل أن نقيّدها بمطلق المعادن التي خرجت عن اسم الأرض.
[٢] بل يجوز ذلك على جميعها على الأظهر، وإن كان الأحوط تركه.
[٣] بل القوّة ممنوعة، فالأحوط ترك السجود عليها مع عدم الإنحصار.
[٤] بل الأقوى المنع، لأنّه من المأكولات والمشروبات.
[٥] والأحوط ترك السجود عليهما.
[٦] والأحوط تركه سواءً كان رطباً أو جافاً.
[٧] وكان معتاداً بحسب النوع- أي نوع البلاد- فكونه مأكولًا في البعض يعدّ استثناءً غير مضرّ.
[٨] بل الثاني أحوط، إن لم يكن أقوى.