نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
السادسة: وجب عليه إخراجهما [١].
- والأحوط الأكثر [٢].
السابعة: اخراج قيمة أقلّهما قيمةً [٣].
- فإنه يكفيه قيمة شاة [٤].
الثامنة: حال حياته أم لا إشكال [٥].
الحادي عشر: إذا كان الوكيل عدلًا [٦].
الثانية عشر: فالظاهر الصحّة [٧].
الثالثة عشر: فالظاهر التوزيع [٨].
[١] لا يبعد القول بجواز الإعطاء إلى الحاكم، لأنه وليّ الطائفتين، ولو بإعطاء قيمته بقصد ما في ذمّته، والحاكم يعمل بوظيفته من القرعة هنا والردّ لمن أصابته.
[٢] لا يترك الاحتياط.
[٣] بل الأقوى إخراج أكثرهما، وإن كانت العين تالفة، لأنهما كانا مثليّين.
[٤] بل هو مشكل، لما قد عرفت من أنّ عليه دفع قيمة الأكثر، وهو قيمة البقرة.
[٥] الأظهر هو الجواز.
[٦] بل إذا كان ثقة فانّه يجوز الإكتفاء بقوله.
[٧] إن أعطى لمن يصحّ أخذه على جميع التقادير، مثل أن لا يكون الآخذ هاشمياً لمن لم يجوّز دفع المظالم اليه.
[٨] بل الظاهر وقوع بعض ما عليه من الزكاة، بلا تعيّن زائد على ذلك.