نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢ - فصل في النجاسات
- بل الأقوى ذلك [١].
١- قبل تمامه نجس [٢].
١- وينوي الغُسل حال الخروج [٣].
٢- فالظاهر نجاسة عرقه [٤].
٣- فالظاهر عدم نجاسة عرقه [٥].
الثاني عشر: بل مطلق الحيوان الجلّال [٦].
فصلٌ: وفي كفاية العدل الواحد إشكال [٧].
١- لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة [٨].
[١] بل على الأحوط.
[٢] قد مرّ إنّه على الأحوط.
[٣] بل حال احاطة الماء لجميع البدن حتى يصدق الإرتماس.
[٤] الحكم بنجاسته على القول بها في الصورة الثانية مشكل، لعدم تحقق جنابة جديدة، إلّاأن يقال بانّ ما من شأنه ذلك توجب النجاسة، فلا ينبغي ترك الإحتياط فيه.
[٥] على الأحوط.
[٦] طهارة عرقه لا يخلو عن قوّة، وإن كان الإحتياط الإجتناب عنه.
[٧] الظاهر عدم الإشكال فيه، إذا حصل منه الوثوق والإطمئنان.
[٨] يمكن أن يكون مقصود الماتن عدم لزوم تحصيل العلم بالطهارة، أو أنّه لا يحصل له ذلك غالباً، وإلّا فلا وجه لنفي اعتبار علمه في الطهارة.