نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٦ - كتاب المضاربة
- أن يقال بصحّته مضاربة [١].
٤٦- كونها بينهما على الأقوى [٢].
- أقواهما العدم لما ذكر [٣].
- الفسخ من العامل [٤].
٤٧- فلا وجه لما ذكره المحقّق [٥].
٤٨- أقواهما الأوّل [٦].
- يستحقّ أقلّ الأمرين [٧].
٥٢- كونه أميناً وجهان [٨].
[١] لا يخلو هذا عن وجه، إمّا لإنحصار السراية بالعتق الإختياري، أو على فرض التسليم يتبدّل بملكيّة عوضه بعد قبول الملكيّة للمالك، ولو آناً مّا.
[٢] وقد مرّ تفصيله بأن يكون الجبر من مالٍ آخر لا من حيث المضاربة، وهكذا يكون في الشرط الثاني المذكور بعده.
[٣] في القوّة إشكال، ولا يترك فيه الإحتياط.
[٤] لا يبعد القول بوجوبه في هذه الصورة.
[٥] بل ما ذكره أوجه لبطلان المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ، فلا وجه للجبران.
[٦] والحكم بالضمان لا يخلو عن إشكال، فالأحوط فيه التصالح والتراضي.
[٧] بل لو استحقّ كان هو أجرة المثل فقط.
[٨] الأوّل لا يخلو عن وجه.