نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٦ - فصل فيما فيه الخمس
٧٥- نقداً أو جنساً [١].
- كانت المعاملة فضولية [٢].
٧٦- يجوز له أن يتصرّف في [٣].
٧٧- كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه [٤].
٧٨- نعم يجوز له ذلك بالمصالحة [٥].
كان المال مستعملًا في معاملات عديدة مختلفة، أما إذا استعمل مالًا واحداً في معاملات مختلفة مع استقلال كلّ مالٍ ومعاملةٍ، فانه لا يعدّ واحداً لملاك الجبران، وهكذا يكون في التجارة والزراعة، وإن كان الإحتياط فيه بعدم الجبران حسناً، ومن هنا ظهر أحكام الفروع المذكورة في ذيل هذه المسألة، من وقوع التلف في بعض المال، أو وقوع الخسارة والربح في عام واحد في وقتين من وقوع الجبران على الشرط المذكور.
[١] الأحوط في الثاني أن يلاحظ الحاكم المصلحة في ذلك.
[٢] محلّ تأمّل إذا قصد أداء الخمس، لدلالة النصوص الواردة في المقام، بل يؤخذ الخمس من الثمن.
[٣] مشكل، لأن الخمس يتعلّق بالعين، إمّا على نحو الإشاعة أو الحقّ، والثاني أولى، وفي كليهما لا يجوز التصرّف قبل أداءه آخر السنة.
[٤] صحيح على الإشاعة، وأمّا على نحو الحق فلا، وإن كان الإحتياط فيه حسناً.
[٥] إن قصد ذلك قبل تمام الحول فانه لا حاجة إليها، لأنه يجوز التصرّف قطعاً