نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٥ - فصل فيما فيه الخمس
٧١- أداء الدين من المؤنة [١].
٧١- أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن [٢].
- فالأحوط إخراج الخمس [٣].
٧٢- أو أتلف ماله في أثناء [٤].
٧٣- لم يجبر بالربح وإن كان [٥].
٧٤- فالأحوط عدم جبره بربح [٦].
[١] إذا صرف في المؤنة أو حصل بأسباب قهريّة- كقيم المتلفات وأرش الجنايات- وأدّاها، فتحسب من المؤنة، وهكذا في النذور والكفّارات إذا أدّاها فانّها تحسب من المؤنة، وأمّا إذا اقترض مالًا كثيراً لشراء ضيعة أو عقار ولم يصرفها في المؤنة، وبقيت عينها أو عوضها إلى حين انقضاء سنة الربح لم يحتسب من المؤنة.
[٢] أو تمكّن ولم يؤدّ وصرف الدين في المؤنة، فإنه يعدّ من المؤنة، وإن لم تكن من مؤنة سنة الربح.
[٣] بل الأقوى ذلك، إن لم تكن من مؤنة عام الربح، وإلّا فلا يجب، نعم يصحّ هذا الإحتياط في مثل النذور والكفارات إذا لم يؤدّهما حتى انقضاء السنة.
[٤] بلا داع عقلائي، كما هو كذلك في الهبة أيضاً، إذا كانت فراراً عن الخمس، وغير لائقة بحاله، كما لو وهب لأهله ثم أعاده أهله إليه هبةً بعد العام.
[٥] إذا لم يكن محتاجاً إليه في معاشه، وإلّا فانّه يصدق عليه المؤنة.
[٦] بل الملاك في الجبر ملاحظة وحدة المال ومحاسبته في دفتر واحد، وإن