نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٤ - فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين
١١- اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة [١].
١٢- أوجههما ذلك [٢].
١٦- ويحتمل الصحّة مع الإطلاق [٣].
١٧- ويحتمل وجوب تقديم النذر [٤].
١٩- أقواها الثاني [٥].
- بل الحج النيابي وغيره [٦].
٢٠- ويحتمل تقديم المنذور [٧].
[١] بل هو الظاهر كما اختاره المصنف في المسألة ٧٢، نعم القول به مطابق للإحتياط.
[٢] بل الظاهر عدم الوجوب، لأن المقصود من هذا النذر هو التسبيب، وهو عاجزٌ عنه، فلا يجب عليه.
[٣] وهو قويّ إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حَجّة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها، لأن متعلقه راجح واقعاً وهو لا يعلم.
[٤] وهو ضعيفٌ، لأهميّة الحج وسعة النذر، فمع ملاحظة ذيله يصير مضيّقاً.
[٥] بل الأقوى ملاحظة قصد الناذر من التداخل والتعدّد، فمع الشك في قصده يرجع إلى اصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه.
[٦] إذا دلّ الإطلاق بالنسبة إليه.
[٧] وهو ضعيف، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام على المنذور.