نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٠ - فصل فيما فيه الخمس
- والأقوى الأوّل إذا كان [١].
٢٩- وإن كان الأحوط مع إخراج [٢].
٣٠- أو استخراج المالك بالقرعة [٣].
- بعد الأخذ بالأقلّ [٤].
٣١- والأقوى هنا أيضاً الأخير [٥].
- إذ يرجع إلى القيمة [٦].
[١] في الأقل والأكثر، وأما إذا كان مردداً بين المتبائنين، بأن يكون أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر، فلا يبعد القول بثبوت حكم القرعة.
[٢] لا يترك الاحتياط، ولا يبعد كفاية اخراج الخمس في صورة النقص، وإن كان الأحوط أن يراعي حين الصرف بما يصحّ انطباقه على الخمس ومجهول المالك.
[٣] إن أمكن تحصيل الإسترضاء من غير ضرر كان هو الواجب، وإن تعذّر أو تعسّر فبالقرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل.
[٤] بل عرفت التفصيل في مشابهه، ثم يجري فيه ما قلنا من الإسترضاء إن أمكن وإلّا بالقرعة.
[٥] بل قد عرفت مختارنا في سابقه وهكذا هنا.
[٦] فإنه صحيح في الضمانات بواسطة الإتلاف، وأما إذا كان الإشتغال بنفس الأجناس بواسطة العقد، فلا بد من الإحتياط فيه بأخذ الأكثر، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه من المثلى.