نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧١ - فصل فيما فيه الخمس
٣٣- فالأقوى ضمانه [١].
٣٤- أحوطهما الأوّل [٢].
٣٥- والأقوى الثاني [٣].
٣٨- فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم [٤].
- بمقدار خمسه [٥].
٣٩- فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه [٦].
- أو مسكن أو دكان [٧].
- لا يخلو عن قوّة [٨].
[١] بل الأقوى عدم ضمانه، خصوصاً اذا ردّه إلى الحاكم، بل وهكذا في مجهول المالك في غير اللقطة، نعم الإحتياط بالضمان فيهما حسن.
[٢] لايترك الاحتياط.
[٣] ما أفاده صحيح، لكن تعليله ضعيف، لعدك الملكية قبل الإعطاء إلّالصاحبه المجهول.
[٤] بل يجري عليه حكم ردّ المظالم، مثل ما إذا تعلّق بذمته من أول الأمر.
[٥] بل بمقدار المتيقّن من الحرام، فيتصدّق به بإذن الحاكم أو بنفسه.
[٦] بل له أن يُمضي البيع عن طرف المالكين، ثم يكون حكم العوض كالمعوّض.
[٧] إذا تعلّق البيع على الأرض مستقلًا في غير المزارع من الأمثلة، وإلّا فلا يجب.
[٨] في القوّة تأمّل، نعم هو الأحوط.